
801- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم. وأخرجه في (علوم الحديث)من رواية أبي حنيفة، عن عمرو المذكور بلفظ: «نهى عن بيع وشرط» ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في (الأوسط)، وهو غريب.
801- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم. وأخرجه في (علوم الحديث)من رواية أبي حنيفة، عن عمرو المذكور بلفظ: «نهى عن بيع وشرط» ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في (الأوسط)، وهو غريب.
802- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان» رواه مالك، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
803- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد، وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
803- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد، وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
803- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد، وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
804- وعنه -رضي الله عنه- قال: «قلت: يا رسول الله! إني أبيع بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا؟ فقال رسول اللهﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
804- وعنه -رضي الله عنه- قال: «قلت: يا رسول الله! إني أبيع بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا؟ فقال رسول اللهﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
805- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى ﷺ عن النجش» متفق عليه.
801- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم. وأخرجه في (علوم الحديث)من رواية أبي حنيفة، عن عمرو المذكور بلفظ: «نهى عن بيع وشرط» ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في (الأوسط)، وهو غريب.
801- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم. وأخرجه في (علوم الحديث)من رواية أبي حنيفة، عن عمرو المذكور بلفظ: «نهى عن بيع وشرط» ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في (الأوسط)، وهو غريب.
802- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان» رواه مالك، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
803- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد، وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
803- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد، وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
803- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد، وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
804- وعنه -رضي الله عنه- قال: «قلت: يا رسول الله! إني أبيع بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا؟ فقال رسول اللهﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
804- وعنه -رضي الله عنه- قال: «قلت: يا رسول الله! إني أبيع بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا؟ فقال رسول اللهﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.
805- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى ﷺ عن النجش» متفق عليه.